الميرزا جواد التبريزي

402

أسس القضاء والشهادة

وإن أقام كلّ منهم بينة فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لم تكن بينة لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث فإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثنى عشر بغير منازع والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا يقبل بينة ذي اليد وثلاثة مما في يد مدعي الثلث ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعى الكل يقرع بينها ويحلف من خرج اسمه ويقضى له فإن امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ولصاحب النصف واحد ونصف فتسقط دعوى مدعي الثلث . ولو كانت في يد أربعة ( 1 ) فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها فإن لم يكن بينة قضينا لكلّ واحد بما في يده وأحلفنا كلا منهم لصاحبه .